السيد مصطفى المحسن الموسوى الحائري ( آل اعتماد )
47
نهاية الوصول الى كفاية الأصول
في اثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه ودلالته على الإرادة والا لما كانت لكلامه هذه الدلالة وان كانت له الدلالة التصورية أي كون سماعه موجبا لاخطار معناه الموضوع ، له ولو كان من وراء الجدار أو من لافظ بلا شعور واختيار ان قلت : على هذا يلزم ان لا يكون هناك دلالة عند الخطأ والقطع بما ليس بمراد أو الاعتقاد بإرادة شيء ولم يكن له من اللفظ مراد . قلت : نعم لا يكون حينئذ دلالة